سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

313

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : مع سلامة سندها : اين جمله صفتست براى [ روايات ] . مؤلف گويد : شايد وجه دلالت نداشتن اين روايت بر مطلوب شيخ ( ره ) و ديگران اين باشد كه از ذيل حديث اينطور استفاده مىشود كه از اولياء قاتل را عفو كنند خود بايد ديه مقتول را به غرماء بپردازند و در غير اين صورت ضامن آن نيستند اعمّ از آنكه ديه از قاتل گرفته يا ديه را از وى اخذ ننموده بلكه قصاصش نمايند و حل بحث نيز همين فرض است كه قصاص آيا بر اولياء جايز است بدون اينكه ديون را عهده‌دار گردند يا جايز نيست و چنانچه ملاحظه شد از حديث عدم جواز قصاص بدست نيامد بلكه على رغم آن بر جواز و مشروعيّت قصاص دلالت دارد . متن : و يجوز التوكيل في استيفائه ، لأنه من الأفعال التي تدخلها النيابة إذ لا تعلق لغرض الشارع فيه به شخص معين فلو عزله الموكل و اقتص الوكيل و لما يعلم بالعزل فلا شيء عليه من قصاص و لا دية لأن الوكيل لا ينعزل إلا مع علمه بالعزل كما تقدم فوقع استيفاؤه موقعه . أما لو عفى الموكل فاستوفى الوكيل بعده قبل العلم فلا قصاص أيضا لكن عليه الدية لمباشرته ، و بطلان وكالته بالعفو ، كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل ، أو خروجه عن أهلية الوكالة ، و يرجع بها على الموكل لغروره بعدم إعلامه بالعفو ، و هذا يتم مع تمكنه من الإعلام ، و إلا فلا غرور ، و يحتمل حينئذ عدم وجوبها على الوكيل ، لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاك كما لو عفى بعد رمي السهم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :